الحر العاملي

366

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلى أربع ركعات ، قال : يصلى ركعتين . أقول : هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر ( 1 ) . ( 17966 ) 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا . ( 17967 ) 11 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة ( 1 ) إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذلك السعي . ( 17968 ) 12 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت ( 1 ) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة .

--> ( 1 ) مر في الحديث 7 من هذا الباب . 10 - التهذيب 5 : 152 / 502 ، والاستبصار 2 : 240 / 835 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب السعي . 11 - التهذيب 5 : 151 / 498 ، والاستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي . ( 1 ) المفروضة ليس ففي التهذيب . 12 - التهذيب 5 : 472 / 1661 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السعي . ( 1 ) في نسخة : قلت له ( هامش المخطوط ) .